المادة 34 من تعليمات تصنيف المقاولين لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020

- أ- تستوفي الدائرة بدلا عن أي طلب يقدم للجنة مقداره (20) عشرون دينارا ب- يحدد الوزير قيمة المكافأة لأعضاء اللجنة ولجنة الفئة السادسة وأمناء السر ويتولى المدير صلاحية صرفها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة