المادة 34 من تعليمات تصنيف المقاولين لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020
- أ- تستوفي الدائرة بدلا عن أي طلب يقدم للجنة مقداره (20) عشرون دينارا
ب- يحدد الوزير قيمة المكافأة لأعضاء اللجنة ولجنة الفئة السادسة وأمناء السر ويتولى المدير صلاحية صرفها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026