المادة 27 من تعليمات تصنيف المقاولين لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020
لا يجوز تسمية أي شركة أو مؤسسة مقاولات باسم لا يدل على عملها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة