المادة 13 من تعليمات تصنيف المقاولين لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020
أ - على المقاول أن يقدم للدائرة الكشوف والبيانات المتعلقة بالمركبات الإنشائية والمعدات التي يملكها على أن تكون مسجلة ومرخصة أصولياً لسنة التصنيف.
ب- يشترط أن تكون المركبات الإنشائية والمعدات صالحة للاستعمال وأن تبقى ملكية المقاول لها سارية المفعول طيلة مدة التصنيف وعليه أن يعلم الدائرة عن أي تغيير في ملكيتها، وللجنة أن تنسب للوزير بإعادة النظر في تصنيف المقاول سواء قام بإعلام الدائرة عن ذلك أو حجب تلك المعلومات عنها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026