المادة 14 من تعليمات تصنيف المقاولين لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020

أ- يشترط في المقاول الراغب في تعديل فئة التصنيف أو إضافة تصنيف جديد أن تكون لديه خبرة في تنفيذ المشاريع في الاختصاص المطلوب التصنيف فيه وفقاً لشروط ومواصفات الخبرة المنصوص عليها في الملحق رقم (2) وأن يقدم البيانات والكشوف التي تثبت تلك الخبرة بما فيها شهادات الاستلام أو شهادات أداء من صاحب العمل تتضمن المعلومات الكاملة عن أداء المقاول في المشاريع التي قام بتنفيذها وأي معلومات إضافية تطلبها اللجنة، وإذا تبين بأن أداء المقاول لم يكن بالمستوى المطلوب للتعديل أو الإضافة ، فللجنة الحق في رفض الطلب. ب- 1- لغايات تعديل التصنيف المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة فإن قيمة الخبرات التي تحتسب هي الفارق الحسابي لقيمة الخبرات المطلوبة للفئة الأعلى التي يرغب المقاول في الانتقال اليها وقيمة الخبرات المتحققة في الفئة المصنف فيها عند التقدم بطلب التعديل وقيمة المشروع الواحد المعتمد للانتقال من فئة إلى فئة وفقاً للملحق رقم (2) وللجنة النظر في المشاريع ذات الصبغة الفنية المميزة التي تقل قيمتها عن القيمة المحددة في الملحق رقم (2) شريطة تقديم الوثائق التي تثبت ذلك. 2- لغايات تطبيق البند (1) من هذه الفقرة، تحتسب المشاريع التي تم استلامها بعد التصنيف في آخر فئة للاختصاص ذاته. 3- للجنة صلاحية تقديرية عند احتساب الخبرات بما لا يتجاوز (10%) من مجموع قيمة الخبرات المطلوبة للتصنيف. ج- للمقاول الطلب من اللجنة إضافة اختصاص خلطات إسفلتية في الفئة الثالثة شريطة أن يكون مصنفا لمدة لا تقل عن سنة ويملك خلاطة إسفلتية. د- يشترط لطلب تعديل التصنيف في مجال الكهروميكانيك والطاقة المتجددة ما يلي :- 1- أن يكون المقاول طالب التصنيف بالفئتين الأولى والثانية قد نفذ مباشرة وبجهاز الشركة الفني العامل لديه مشاريع كهروميكانيك تحتوي على الأنظمة الكهروميكانيكة. 2- أن يكون لدى المقاول بالنسبة للفئة الأولى مدير فني مهندس (كهربائي أو ميكانيكي) بخبرة لا تقل عن خمس عشرة سنة منها عشر سنوات في تنفيذ المشاريع الكهروميكانيكية وللفئة الثانية مدير فني مهندس (كهربائي أو ميكانيكي) بخبرة لا تقل عن اثنتي عشرة سنة منها ثماني سنوات في تنفيذ المشاريع الكهروميكانيكية وللفئة الثالثة مدير فني مهندس (كهربائي أو ميكانيكي) بخبرة لا تقل عن عشر سنوات منها خمس سنوات في تنفيذ المشاريع الكهروميكانيكية. 3- أن يكون لدى المقاول بالنسبة للفئة الأولى مهندس كهرباء ومهندس ميكانيك بخبرة لا تقل عن اثنتي عشرة سنة منها ثماني سنوات في تنفيذ المشاريع الكهروميكانيكية. 4- أن يكون لدى المقاول بالنسبة للفئتين الثانية والثالثة مهندس كهرباء ومهندس ميكانيك بخبرة لا تقل عن عشر سنوات منها خمس سنوات في تنفيذ مشاريع الكهروميكانيك. ه - لغايات التصنيف تعتمد المشاريع التي قام المقاول بتنفيذها بصفته مقاولاً رئيساً وذلك بوساطة أجهزته الإدارية والفنية ومعداته بما لا يقل عن 50% من قيمة هذه المشاريع، ولا تقبل الخبرة في أي مشروع إذا كان المقاول قد أوكل تنفيذ المشروع أو تنازل عنه كلياً إلى مقاول فرعي، أما المشروع المنفذ بوساطة ائتلاف بين المقاولين فيحتسب لكل منهم من الخبرة بنسبة ما أنجزه من المشروع حسب اختصاصه. و- يشترط التقيد بالنسب الواردة في دفتر عقد المقاولة الموحد للمشاريع الإنشائية عند احتساب خبرات المقاول الفرعي. ز- تحتسب الخبرة في تنفيذ الأشغال لأي مقاول فرعي تمت الموافقة عليه من صاحب العمل بنسبة تعادل 90% من قيمة الأشغال التي أنجزها بصورة فعلية شريطة التثبت من ذلك بشهادة صادرة عن صاحب العمل وموثقة من نقابة المقاولين وتحسب باقي النسبة من قيمة هذه الأشغال للمقاول الرئيسي. ح- على المقاول إثبات الخبرة في تنفيذ مشاريع القطاع الخاص بتقديم العقود الأصلية الموقعة مع أصحاب العمل ووفقاً لما يلي: 1- تعتمد العقود الموثقة والمسجلة لدى نقابة المقاولين. 2- مع مراعاة الفقرة (أ) من هذه المادة ، يكون الحد الأعلى لمجموع خبرات القطاع الخاص من مشاريع الإسكان والفلل الخاصة والمجمعات التجارية المتكاملة ومشاريع البنية التحتية التي تعتمد لغايات التصنيف كما يلي : أ- مشاريع الإسكان والفلل الخاصة : تحسب نسبة 20% من فرق الخبرة المطلوبة اللازمة وذلك لغاية الترفيع للفئة الأعلى المباشرة للفئات الأولى والثانية والثالثة من المتطلبات الواردة في الملحق رقم (2) ومهما بلغت قيمة الخبرات لدى القطاع الخاص، وتحسب نسبة 30% منها على أنها فرق الخبرة المطلوبة وذلك لغاية الترفيع للفئة الأعلى المباشرة للفئات الرابعة والخامسة والسادسة من المتطلبات الواردة في الملحق رقم (2) ومهما بلغت قيمة الخبرات لدى القطاع الخاص. ب- مشاريع المجمعات التجارية: أن لا تقل قيمة المشروع عن 400 ألف دينار أو أن لا تقل مساحته عن 2000 متر مربع باعتباره مشروعاً متكاملاً. ج- مشاريع البنية التحتية : تحسب المشاريع على أن يتم تحديد الاختصاص لمشاريع البنية التحتية من صاحب العمل للتمكن من اعتمادها خبرات. د- أعمال العظم: تحسب منها نسبة 50% من مشاريع الإسكان والفلل الخاصة و مشاريع المجمعات التجارية. ه- لا تعتمد عطاءات التجهيز والتوريد وأعمال المصانعة لغايات التصنيف أو الترفيع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة