المادة 15 من تعليمات تصنيف المقاولين لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020

أ- 1- باستثناء الشركات الناتجة من الاندماج، يتم تصنيف أي مقاول جديد بناءً على خبرته الشخصية في الفئة الرابعة حداً أعلى، أما الاختصاصات التي يكون أدنى تصنيف فيها الفئة الثالثة أو الثانية فيتم تصنيفه في الفئة الأدنى فيها ولا يجوز إضافة اختصاص جديد في الفئة الأولى مباشرة بالنسبة للمقاولين المصنفين. 2- يطبق الملحق رقم (2) فيما يتعلق باختصاص محطات تنقية الصرف الصحي ومعالجة مياه الشرب. ب- لغايات الفقرة (أ) من هذه المادة ، تعتمد الخبرات المبينة أدناه عند تصنيف المقاول في الاختصاص المطابق لخبرته الشخصية: 1- الفئة الثانية اختصاص الديكور: مهندس معماري بخبرة لا تقل عن عشر سنوات أو حاصل على الدرجة الجامعية الأولى في تخصص الديكور أو التصميم الداخلي وبخبرة لا تقل عن عشر سنوات . 2- الفئة الثالثة الكهروميكانيك والطاقة المتجددة :مهندس كهرباء ومهندس ميكانيك بخبرة لا تقل عن عشر سنوات لكل منهما . 3- الفئة الثالثة كهرباء أو الثالثة ميكانيك : مهندس كهرباء لفئة الكهرباء أو مهندس ميكانيك لفئة الميكانيك بخبرة لا تقل عن عشر سنوات. 4- الفئة الرابعة كهرباء أو ميكانيك :مهندس بخبرة لا تقل عن ثماني سنوات . 5- الفئة الرابعة لباقي التخصصات :مهندس بخبرة لا تقل عن اثنتي عشرة سنة. 6- الفئة الخامسة : مهندس بخبرة لا تقل عن سبع سنوات. 7- إضافة إلى ما هو وارد في الملحق رقم (2)، لاختصاص تدعيم وإسناد جوانب الحفر مهندس مدني بخبرة لا تقل عن اثنتي عشرة سنة. 8- الفئة السادسة أشغال عامة : مهندس بخبرة لا تقل عن سنتين بأي اختصاص من الشعب الهندسية الموجودة لدى نقابة المهندسين أو يحمل شهادة دبلوم (مدني، معماري، كهرباء، ميكانيك، ديكور، مساحة، تصميم داخلي،وحساب الكميات)بعد شهادة الثانوية العامة وبخبرة لا تقل عن عشر سنوات. ج- إذا تقدمت أي شركة للتصنيف وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة فتعتمد اللجنة الخبرة الأعلى للشريك. د- يتم تحديد المجال أو الاختصاص الفرعي لتصنيف المهندسين وحملة دبلوم الهندسة بناءً على الشهادة الدراسية شريطة اقترانها بالخبرة العملية في التخصص ذاته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة