المادة 12 من تعليمات تصنيف المقاولين لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020
أ - يجوز أن يشغل المدير العام لدى المقاول منصب المدير الفني أو المدير الإداري إضافة إلى كونه مديراً عاماً شريطة أن تتوافر فيه الشروط المقررة لأي من هذين المنصبين، ويشترط في المدير العام في الأحوال جميعها أن يكون متفرغاً للعمل لدى مقاول واحد.
ب- لا يجوز الجمع بين وظيفتي المدير الفني والمدير الإداري للفئتين الأولى والثانية
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026