المادة 23 من تعليمات تصنيف المقاولين لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020
للمقاول الاعتراض خطياً لدى الوزير أو من يفوضه على قرار أي من لجنتي تصنيف المقاولين ولمرة واحدة خلال شهر من تاريخ تبليغه خطياً بالقرار من رئيس لجنة التصنيف المعنية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026