المادة 24 من تعليمات تصنيف المقاولين لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020
على المقاول المصنف المحافظة على توفير جميع الشروط والمتطلبات والآليات والأمور التي صنف على أساسها طيلة مدة التصنيف، وللوزير بناءً على تنسيب لجنة التصنيف المعنية إعادة النظر في تصنيفه في أي وقت إذا خالف أحكام هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026