المادة 25 من تعليمات تصنيف المقاولين لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020
إذا لم يمارس المقاول المصنف عمل المقاولات لمدة تزيد على أربع سنوات بدون أسباب مبررة فيعاد النظر في تصنيفه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة