المادة 22 من تعليمات تصنيف المقاولين لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020
أ- للوزير بناءً على تنسيب اللجنة منح المقاول شهادة تصنيف للعمل خارج المملكة مدتها ثلاث سنوات وفقاً للشروط التالية :
1- أن تكون شهادة تصنيف المقاول سارية المفعول في المملكة عند تقديمه لطلب شهادة تصنيف للعمل خارج المملكة لأول مرة.
2- تقديم شهادات تثبت حسن الأداء في المشاريع التي تم إنجازها.
ب- لغايات احتساب الخبرات التي اكتسبها المقاول من العمل خارج المملكة عليه تقديم ما يلي :
1- إثبات العمل في مجال المقاولات خارج المملكة وتصديق تلك الخبرات.
2- تقديم كشف بالآليات والمعدات التي يملكها والكوادر الفنية والإدارية العاملة لديه مصدق من السفارة الأردنية في ذلك البلد.
ج- يجوز إيقاف تصنيف المقاول داخل المملكة لغايات العمل خارج المملكة بناءً على طلبه وله تمديد مدة الإيقاف .
د- يتم شطب تصنيف الشركة أو المؤسسة الفردية للعمل خارج المملكة في حال ثبوت أن المقاول لا يعمل في مجال المقاولات خارجها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026