المادة 21 من تعليمات تصنيف المقاولين لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020
على المقاول الذي يرغب في أن يصنف في أكثر من اختصاص أن يقدم للجنة ما يلي :-
أ- ما يثبت مقدرته المالية وكفاءته الإدارية والفنية للقيام بالمسؤوليات المترتبة على كل اختصاص وذلك حسب الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذه التعليمات.
ب- أن يوفر رأس المال الأكبر المقرر لأي من تلك الاختصاصات مضافاً إليه ربع رأس المال المقرر لكل من الاختصاصات الأخرى ويستثنى من هذا الشرط المقاولون المصنفون في الاختصاصات ضمن المجال الواحد حيث يعتمد رأس المال الأكبر لأي منهم.
ج- أن يؤمن الحد الأعلى لقيمة الآليات والمعدات والتجهيزات المطلوبة لتلك المجالات أو الاختصاصات مضافاً إليها ربع قيمة الآليات والمعدات المطلوبة لكل من المجالات والاختصاصات الأخرى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026