المادة 20 من تعليمات تصنيف المقاولين لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020
يترتب على المقاول عند تقديم طلب التجديد أو التعديل في أي من الفئات الأولى والثانية والثالثة ما يلي:-
أ- أن يحتفظ بدفاتر منظمة أو محاسبة إلكترونية وفقاً للأصول المحاسبية المعتمدة، وأن يكون لديه محاسب قانوني ،وأن يكون قد أدرج اسمه في طلب التصنيف.
ب- أن يقدم للدائرة بيانات مالية ختامية مبينا فيها قائمة الموجودات والمطلوبات التي تبين الأشغال التي نفذها خلال السنة السابقة لتقديم طلب التصنيف والأشغال قيد التنفيذ على أن تكون معتمدة من المحاسب القانوني.
ج- أن يقدم للجنة تقريراً مالياً على النموذج المقرر يبين فيه أوضاعه المالية للمشاريع الملتزم بتنفيذها وتزويد اللجنة بأي معلومات أخرى عن وضعه المالي وتوثيقها من الجهات ذات العلاقة .
د- أن يقدم للجنة الهيكل التنظيمي وأسماء مالكي الشركة وحصصهم والصلاحيات الإدارية والمالية لكل منهم، والنظام الداخلي للشركة إذا كانت مساهمة عامة أو خاصة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026