المادة 18 من تعليمات تصنيف المقاولين لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020

يجوز لأي شركة أو مؤسسة مقاولات فردية قائمة ومصنفة إضافة شريك جديد مؤهل وذلك لأغراض إضافة اختصاص جديد يختلف عن الاختصاص المصنفة به الشركة أو رفع درجة التصنيف وفقاً للشروط التالية :- أ- أن لا يكون شريكاً في شركة أو صاحب مؤسسة فردية غاياتها المقاولات الإنشائية أو الإسكانات أو الاستشارات الهندسية. ب- أن لا تقل نسبة مساهمة الشريك أو الشركاء الجدد في رأسمال الشركة عن 25% ولا تزيد على 40%. ج- الحصول على قرار ترخيص جديد لتحويل المؤسسة الفردية إلى شركة . المادة 19ارتباطات المادة في حال انضمام شريك أو شركاء جدد للشركة المصنفة في أي مجال أو اختصاص وللفئات جميعها ولغير الغايات الواردة في المادة (18) من هذهتعديلات المادة 1 التعليمات يجب أن لاتزيد نسبة مساهمة الشريك الجديد أو الشركاء الجدد في الشركة على (25%) باستثناء الورثة الشرعيين الذين يحق لهم تملك كامل حصص الشريك المتوفى مع مراعاة متطلبات التصنيف والتشريعات ذات العلاقة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة