المادة 10 من تعليمات تصنيف المقاولين لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020
مع مراعاة أحكام قانون الشركات يسمح للمقاولين بالاندماج وفقاً لما يلي:-
أ- أن يكون تصنيف المقاولين ساري المفعول عند التقدم بطلب الاندماج.
ب- أن يتم تصنيف المقاول الجديد الناجم عن الاندماج على النحو التالي:-
1- ينقل تصنيف كل مقاول إلى المقاول الجديد الناجم عن الاندماج وفي حال تشابه الاختصاصات واختلاف الفئات يمنح المقاول الجديد الفئة الأعلى في الاختصاص نفسه وفي حال الاندماج بين مقاولين أو أكثر مصنفين في الاختصاص ذاته وبالفئة نفسها يمنح المقاول الجديد الناجم عن الاندماج فئة التصنيف الأعلى للاختصاص نفسه مباشرة بالفئة المصنفين بها قبل الاندماج.
2- يتم تسجيل المقاول الناجم عن الاندماج في نقابة المقاولين بعضوية جديدة وقرار ترخيص جديد في حال كانت الشركة الناتجة من الاندماج شخصاً اعتبارياً جديداً.
ج- تأمين الكوادر الفنية والإدارية والآليات والمعدات وأي أمور أخرى في الشركة الجديدة المندمجة وذلك حسب فئة التصنيف والاختصاص الذي تقرره اللجنة.
د- عند حصول المقاولين على موافقة اللجنة المبدئيةعلى الاندماج يطلب منهم ما يلي :- شطب عضوية المقاولين طالبي الاندماج في نقابة المقاولين.
1- شطب السجل التجاري الخاص بهؤلاء المقاولين في وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
2- تسجيل المقاول الجديد الناجم عن الاندماج في وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
ه- تقوم اللجنة بالتنسيب إلى الوزير بشطب تصنيف المقاولين الداخلين في الاندماج بعد الحصول على التصنيف للمقاول الناجم عن الاندماج.
و- في حال العودة عن الاندماج قبل مضي سبع سنوات من تاريخ صدور قرار من وزير الصناعة والتجارة والتموين بالموافقة على الاندماج تتم إعادة تصنيف كل مقاول من المقاولين المندمجين إلى فئة تصنيفه السابقة ، وفي حال العودة عن الإندماج بعد تلك المدة أو في حال انسحاب بعض الشركا ء بعد الاندماج تطبق أسس الانسحاب المنصوص عليها في هذه التعليمات وتوزع الخبرات العملية المكتسبة خلال الاندماج حسب النسب من رأس المال بقرار ترخيص جديد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026