المادة 9 من تعليمات تصنيف المقاولين لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020

للوزير بناءً على تنسيب اللجنة أن يصنف ائتلافاً من الشركات لغايات تصدير المقاولات وفقاً لما يلي:- أ- 1- ائتلاف من شركتي مقاولات أردنيتين أو أكثر مصنف في الاختصاص ذاته وبفئات مختلفة يمنح الائتلاف الفئة الأعلى المصنفين بها. 2- وفي حال ائتلاف مقاولين اثنين مصنفين أو أكثر في الاختصاص ذاته وبالفئة نفسها يمنح الإئتلاف التصنيف ذات الاختصاص والفئة. ب- إذا أخل الائتلاف بأي من تعليمات التصنيف الأصلية و/ أو تعديلاتها يحق للوزير بناءً على تنسيب اللجنة اتخاذ أي اجراءات يراها مناسبة بحقه بما في ذلك شطب هذا الائتلاف.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة