المادة 9 من تعليمات تصنيف المقاولين لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020
للوزير بناءً على تنسيب اللجنة أن يصنف ائتلافاً من الشركات لغايات تصدير المقاولات وفقاً لما يلي:-
أ- 1- ائتلاف من شركتي مقاولات أردنيتين أو أكثر مصنف في الاختصاص ذاته وبفئات مختلفة يمنح الائتلاف الفئة الأعلى المصنفين بها.
2- وفي حال ائتلاف مقاولين اثنين مصنفين أو أكثر في الاختصاص ذاته وبالفئة نفسها يمنح الإئتلاف التصنيف ذات الاختصاص والفئة.
ب- إذا أخل الائتلاف بأي من تعليمات التصنيف الأصلية و/ أو تعديلاتها يحق للوزير بناءً على تنسيب اللجنة اتخاذ أي اجراءات يراها مناسبة بحقه بما في ذلك شطب هذا الائتلاف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026