المادة 6 من تعليمات تصنيف المقاولين لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020

2- تنفيذ أعمال ومشاريع تزيد قيمتها على ثمانين مليون دينار ودون أي تعثر. 3- تعيين مدير فني متفرغ للائتلاف. ب- يتم توثيق الائتلاف المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة لدى الكاتب العدل. ج- يلتزم المقاولون المؤتلفون بالتكافل والتضامن فيما بينهم بالمسؤوليات والواجبات والحقوق المترتبة على الائتلاف وبعدم المنافسة على أي مشروع يتقدم له الائتلاف. د- إذا أخل الائتلاف بأي شرط من الشروط المنصوص عليها في هذه المادة، فللوزير بناءً على تنسيب اللجنة اتخاذ أي اجراءات يراها مناسبة بحقه بما في ذلك شطب الائتلاف.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة