المادة 4 من تعليمات تصنيف المقاولين لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020
أ- تقسم أشغال المقاولات لغايات تصنيف المقاولين إلى المجالات التالية:-
1- الطرق.
2- الأبنية.
3- الكهروميكانيك والطاقة المتجددة.
4- المياه والصرف الصحي.
5- أشغال متخصصة.
6- أشغال عامة.
ب- تحدد الاختصاصات الفرعية التي تدخل في كل مجال من مجالات الأشغال المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وفقاً للملحق رقم (1).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026