الأنظمة
النظام المالي للجامعة الاردنية رقم 36 لسنة 1987
49 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (النظام المالي للجامعة الاردنية لسنة 1987) ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة له ادناه ،ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة : الجامعة الاردنية المجلس : مجلس عمداء الجامعة ا…
- المادة 3تسري احكام هذا النظام على جيمع الشؤون المالية الخاصة بالجامعة.
- المادة 4الفصل الثاني الواجبات والمسؤليات المادة (4) الرئيس مسؤول عن اموال الجامعة ، وهو امر الصرف فيها طبقا لموازنتها ولقرارات المجالس المختصة فيها وله ان يفوض خطيا أيا من صلاحيا…
- المادة 5وحدة الشؤون المالية في الجامعة، هي الجهة المسؤولة عن جميع الأعمال المالية في الجامعة وتتولى قبض اموال الجامعة وتحصيلها و ودفع الالتزامات المالية المترتبة عليها ، وذلك طبق…
- المادة 6أ- مدير الشؤون المالية في الجامعة ، مسؤول امام الرئيس عن حسابات الجامعة ومعاملاتها المالية والسجلات الخاصة بها والمحافظة على اموال الجامعة والتحقق من تطبيق احكام هذا النظ…
- المادة 7الفصل الثالث الموازنة المادة (7) للجامعة موازنة مستقلة خاصة بها.
- المادة 8أ- تتألف موازنة الجامعة السنوية من ايراداتها ونفقاتها المقدرة عن سنة مالية ، تبدأ في اليوم الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الأخير من شهر كانون الأول. ب- تنظم ال…
- المادة 9أ- يصدر الرئيس التعليمات التي يراها مناسبة لتحديد إجراءات اعداد الموازنة السنوية وملاحقها وتاريخ تقديمها والبيانات المرفقة بها. ب- يقدم الرئيس مشروع الموازنة الى مجلس الا…
- المادة 10لا يجوز استعمال أي مخصصات في الموازنة او ملاحقها ، في غير الأغراض التي حددت لها في تلك الموازنة او الملاحق.
- المادة 11يجوز خلال السنة المالية رصد مخصصات اضافية بملحق الموازنة السنوية ، وذلك في الحالات التي يقررها مجلس الامناء ، على ان تتبع في ذلك الاجراءات والمراحل ذاتها التي تطبق عند إع…
- المادة 12يجوز نقل مخصصات في الموازنة حسب الصلاحيات التالية:- ا- من باب الى آخر بقرار من مجلس الامناء بناء على تنسيب من مجلس الجامعة. ب- من فصل الى آخر ضمن الباب الواحد، بقرار من ا…
- المادة 13يعتبر الوفر الذي يتحقق في الموازنة في اي سنة، من الايرادات للسنة التالية ، ويدرج في موازنتها على هذا الأساس.
- المادة 14تدخل الايرادات التي تحصل لحساب أي سنة مالية سابقة في حساب السنة المالية الحالية أما النفقات الملتزم بها في أي سنة مالية سابقة ولم تدفع لمستحقيها خلال تلك السنة فيرصد لها …
- المادة 15يتم الانفاق من المخصصات المرصودة بالموازنة ، بناء على أوامر صرف مالية يصدرها الرئيس.
- المادة 16الفصل الرابع النفقات المادة (16)-أ- يصدر الرئيس التعليمات الخاصة باجراءات الصرف وتدقيق المعاملات وتقسيم النفقات وتحديد طبيعتها وبيان الوثائق المعززة للصرف، وكيفية تنظيم س…
- المادة 17لا يجوز الالتزام بأي مبلغ للنفقات المتكررة او صرفه إلا في حدود المخصصات المرصودة لها في الموازنة ، اما النفقات الخاصة بالمشاريع الانمائية فيتم الالتزام بها والصرف على حسا…
- المادة 18أ- تصرف الرواتب والعلاوات والاجور قبل ثلاثة ايام من نهاية كل شهر ، ويجوز للرئيس في حالات يقدرها ،ان يقرر صرفها قبل ذلك. ب- تصرف رواتب ومخصصات الموفدين في بعثات علمية او د…
- المادة 19للرئيس بناء على تنسيب من لجنة العطاءات المركزية ان يوافق على صرف سلفة مقدما على حساب أي عطاء تمت احالته لا تزيد على (15%) من قيمته ، وذلك مقابل كفالة بنكية غير مشروطة يقد…
- المادة 20أ- يتم دفع قيمة المشتريات الخارجية باعتمادات مستندية او حوالات مالية، ويجوز اجراء التحويلات دفعة واحدة او دفعات على الحساب اودفعات مقدما على ان تؤخذ الضمانات التي تكفل تس…
- المادة 21اذا تعذر تعزيز المدفوعات او المصروفات والتي لا تزيد قيمتها في الحالة الواحدة على مائة دينار بمستندات او ايصالات لأي سبب من الاسباب ، فعلى من قام بالانفاق ان يقدم شهادة خط…
- المادة 22يصدر الرئيس تعلميات يحدد بموجبها الاشخاص المفوضين بالتوقيع على الشيكات والحوالات المالية والاعتمادات المستندية الصادرة من الجامعة وصلاحياتهم وفئات تواقيعهم.
- المادة 23الفصل الخامس الايرادات المادة (23) يعد مدير الشؤون المالية نماذج ايصالات القبض الرئيسية والفرعية والقسائم ذات القيمة المالية المحددة.
- المادة 24يتم قبض الاموال لحساب الجامعة بموجب ايصالات رسمية يعطى الدافع نسخة منها ويجري قيد جميع المقبوضات من تلك الاموال في حساب الفصل والمادة المتعلقين بها في الموازنة العامة للس…
- المادة 25تودع اموال الجامعة في البنوك التي يعتمدها الرئيس، ويحدد الحد الاعلى للارصدة النقدية التي يجوز الاحتفاظ بها ،على انه لا يجوز استعمال اموال الجامعة بعد قبضها وقبل ايداعها ل…
- المادة 26لمجلس الامناء بناء على تنسيب مجلس الجامعة الموافقة على حصول الجامعة على تسهيلات مالية من البنوك والمؤسسات المالية لمواجهة أي عجز ناتج عن عدم توفر السيولة.
- المادة 27ترد الاموال المقبوضة لحساب الجامعة لمن دفعها في الحالات التالية:- 1- اذا اجازت ذلك انظمة الجامعة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبها. 2- اذا كانت الاموال قد استوفيت دون …
- المادة 28الفصل السادس السلف والأمانات المادة (28) لمجلس الامناء ، بناء على تنسيب من الرئيس صرف سلفة من أموال الجامعة، لتغطية نفقات او خدمات عامة لم يرصد لها مخصصات في الموازنة ،عل…
- المادة 29للرئيس ، الموافقة على اصدار سلفة مالية لأي من الأغراض التالية:- ا- سلفة سفر وإقامة للموفد في مهمة رسمية او للمكلف باجراء بحث علمي من العاملين في الجامعة، على ان تسدد بعد …
- المادة 30أ- للعميد او المدير حسب مقتضى الحال صرف سلفة دائمة او مؤقتة لأي من العاملين في كليته او وحدته في الجامعة ، ضمن المخصصات المرصودة في الموازنة وذلك لانفاقها في الاغراض الرس…
- المادة 31يكون الموظف الذي صرفت له السلفة مسؤولا بأمواله الخاصة عن قيمة السلفة وعليه ان يثبت استخدام ما انفق منها للاغراض المحددة لها ، وذلك بوثائق ومستندات تعزز ذلك ، وتقديم ما يث…
- المادة 32أ- مع مراعاة ما نص عليه بغير ذلك في هذا النظام تسدد السلفة قبل نهاية السنة المالية ، وفي حالة عدم تسديدها يتم اقتطاعها من راتب من صرفت له دفعة واحدة ، واذا لم يكن ذلك كاف…
- المادة 33يقيد في حساب الأمانات أي مبلغ دفع الجامعة لم يرد عليه نص في موازنتها او تم قبضه لحساب أي جهة أخرى ، وتدون التفاصيل الخاصة بهذا المبلغ في سجل الأمانات ويخضع هذا المبلغ من …
- المادة 34كل أمانة لا يطالب بها بعد مرور خمس سنوات من تاريخ قبضها تقيد ايرادا لحساب الجامعة ، على ان يتم تبليغ صاحب الأمانة بالمراجعة لاستردادها او الاعلان عن ذلك في مكان بارز في ا…
- المادة 35الفصل السابع الحسابات والسجلات والنماذج والبطاقات المادة (35) أ- يحدد مدير الشؤون المالية انواع واشكال السجلات والنماذج والبطاقات التي يجب مسكها واستعمالها وتنظيمها لاثبا…
- المادة 36تحفظ المستندات والنماذج والسجلات المالية المستعملة في الجامعة لمدة لا تقل عن سبع سنوات بعد انتهاء العمل بها ويجوز اتلافها بعد ذلك وفقاً للتعليمات التي يصدرها الرئيس، وله …
- المادة 37الفصل الثامن الرقابة الداخلية و التقارير المادة (37) ينشأ في الجامعة جهاز للرقابة الداخلية ويرتبط بالرئيس، وتحدد مهام وواجبات هذا الجهاز بموجب تعليمات يصدرها المجلس ،على …
- المادة 38أ- يقدم مدير الشؤون المالية للرئيس تقريراً مالياً كل ثلاثة أشهر، يبين فيه الوضع المالي للجامعة من حيث الايرادات والنفقات. ب- يقدم الرئيس الى مجلس الامناء التقرير السنوي ا…
- المادة 39الفصل التاسع أحكام عامة المادة (39) يحدد الرئيس بموجب تعليمات يصدرها بناء على تنسيب مدير الشؤون المالية الوظائف التي يطلب من شاغليها ، تقديم كفالات مالية وتحدد التعليمات …
- المادة 40يزود مدير الشؤون المالية في الجامعة بنسخة عن كل عقد او اتفاق يرتب للجامعة أي حق او يرتب عليها أي التزام او حقوق مالية، وذلك للاعتماد عليها عند تنفيذ ذلك العقد او الاتفاق.…
- المادة 41يتم شطب الدين المعدوم والنقص والخسارة في اموال الجامعة النقدية وفقا للصلاحيات التالية:- - بقرار من الرئيس اذا كان المبلغ لايزيد على ( 1000) الف دينار -بقرار من المجلس اذا…
- المادة 42يحدد الرئيس بقرار منه الوظائف التي تقتضي طبيعتها تركيب هاتف منزلي في منازل شاغليها ، وتتحمل الجامعة في هذه الحالة رسوم تركيب الهاتف ونقله والاشتراك به ، اما اجور المكالما…
- المادة 43يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنظيم الامور المالية المتعلقة بالجامعة وبصفة خاصة ما يلي:- أ- تحديد المبالغ التي تساهم بها الجامعة في رحلات الطلبة وانشطتهم الرياضية، والثق…
- المادة 44لمدير الشؤون المالية حق تفويض بعض صلاحياته الواردة في هذا النظام الى أي من الموظفين الماليين في الجامعة الذين تقتضى طبيعة عملهم في هذا التفويض ويكون التفويض خطيا ولفترة م…
- المادة 45على كل موظف تكون بحيازته اوراق مالية او وثائق ذات قيمة مالية تعود للجامعة ان يحفظها اما في البنك المعتمد او في صندوق حديدي خاص في الجامعة.
- المادة 46عند وقوع اختلاس او نقص في أموال الجامعة او تزوير في سجلاتها ودفاترها وقيودها يترتب على الموظف المسؤول عن تلك الاموال والسجلات والدفاتر والقيود ان يعلم مدير الشؤون المالية…
- المادة 47يصدر الرئيس التعليمات يحدد بموجبها الاسس الخاصة بتنظيم العلاقة والارتباط بين الاجهزة المالية في الجامعة غير المرتبطة اداريا بوحدة الشؤون المالية.
- المادة 48يصدر الرئيس التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق هذا النظام بما لا يخالف أحكامه او يتعارض معه.
- المادة 49يلغى النظام المالي للجامعة الاردنية رقم 60 لسنة 1979، على ان يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه الى ان تلغى او تستبدل بغيرها بمقتضى احكام هذا النظام.