المادة 39 من النظام المالي للجامعة الاردنية رقم 36 لسنة 1987

الفصل التاسع أحكام عامة المادة (39) يحدد الرئيس بموجب تعليمات يصدرها بناء على تنسيب مدير الشؤون المالية الوظائف التي يطلب من شاغليها ، تقديم كفالات مالية وتحدد التعليمات مقادير هذه الكفالات وشروطها

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة