المادة 29 من النظام المالي للجامعة الاردنية رقم 36 لسنة 1987

للرئيس ، الموافقة على اصدار سلفة مالية لأي من الأغراض التالية:- ا- سلفة سفر وإقامة للموفد في مهمة رسمية او للمكلف باجراء بحث علمي من العاملين في الجامعة، على ان تسدد بعد انتهاء المهمة وعودة المكلف من السفر. ب- سلفة بعثة علمية او دورة تدريبية او تأمين صحي او تكاليف طباعة اطروحة، او نفقات تذاكر سفر او أي نفقة اخرى مقررة وفقاً للأنظمة والقرارات المعمول بها في الجامعة.على ان تسدد السلفة في هذه الحالة من المبالغ التي يستحقها الشخص الذي صرفت له. ج- سلفة رواتب الذين يتم تعيينهم لأول مرة في الجامعة من اعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين مساعدي البحث / التدريس والمعارين المعينين بعقود والموظفين ، وذلك خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تعيينهم ، على أن لا تتجاوز السلفة ثلاثة أمثال الراتب الشهري الاجمالي، وعلى أن لا تتجاوز الفاً وخمسمائة دينار، وتسدد من راتب المستلف علىاثني عشر قسطاً على الأكثر ابتداء من راتب الشهر الذي يلي الشهر الذي صرفت السلفة فيه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة