المادة 28 من النظام المالي للجامعة الاردنية رقم 36 لسنة 1987

الفصل السادس السلف والأمانات المادة (28) لمجلس الامناء ، بناء على تنسيب من الرئيس صرف سلفة من أموال الجامعة، لتغطية نفقات او خدمات عامة لم يرصد لها مخصصات في الموازنة ،على ان تسدد تلك السلف بموجب ملحق للموازنة او من موازنة السنة التالية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة