المادة 27 من النظام المالي للجامعة الاردنية رقم 36 لسنة 1987

ترد الاموال المقبوضة لحساب الجامعة لمن دفعها في الحالات التالية:- 1- اذا اجازت ذلك انظمة الجامعة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبها. 2- اذا كانت الاموال قد استوفيت دون حق او خطأ ، ويتم الرد في هذه الحالة بموافقة مدير الشؤون المالية، اذا لم تتجاوز (1000) الف دينار. اما اذا زاد المبلغ على ذلك، فيتم بموافقة الرئيس وتنسيب من مدير الشؤون المالية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة