المادة 30 من النظام المالي للجامعة الاردنية رقم 36 لسنة 1987

أ- للعميد او المدير حسب مقتضى الحال صرف سلفة دائمة او مؤقتة لأي من العاملين في كليته او وحدته في الجامعة ، ضمن المخصصات المرصودة في الموازنة وذلك لانفاقها في الاغراض الرسمية التالية:- 1- سلفة نفقات دائمة لا تتجاوز (100) دينار ، لمن تقتضي طبيعة اعمالهم صرف نفقات نثرية مستمرة، وتسدد دوريا بموجب الفواتير او المطالبات المعتمدة او الوثائق. 2- سلفة نفقات مؤقتة للمشتريات او تأدية خدمات لا تتجاوز (500) دينار ، وتسدد بعد انتهاء الشراء او تأدية الخدمات بموجب فواتير او ايصالات او وثائق معززة. ب- لعميد البحث العلمي صرف سلفة بحث علمي لأي من الباحثين الحاصلين على دعم مالي لابحاثهم وفقاً للأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة على ان لا تتجاوز السلفة مبلغ (500) خمسمائة دينار وتسدد حسب الأصول. ج- الرئيس، في حالات يقدرها الموافقة على صرف سلفة تزيد على خمسمائة دينار ، من المخصصات المرصودة، وذلك لأي من الاغراض المنصوص عليها في الفقرتين (أ)،(ب) من هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة