المادة 35 من النظام المالي للجامعة الاردنية رقم 36 لسنة 1987
الفصل السابع
الحسابات والسجلات والنماذج والبطاقات
المادة (35) أ- يحدد مدير الشؤون المالية انواع واشكال السجلات والنماذج والبطاقات التي يجب مسكها واستعمالها وتنظيمها لاثبات وضبط الشؤون المالية في الجامعة.
ب- تنظم حسابات الجامعة وتحدد اصول مسكها وفق خطة محاسبية تنسجم مع تصنيف الموازنة وترقيمها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026