المادة 49 من النظام المالي للجامعة الاردنية رقم 36 لسنة 1987

يلغى النظام المالي للجامعة الاردنية رقم 60 لسنة 1979، على ان يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه الى ان تلغى او تستبدل بغيرها بمقتضى احكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة