المادة 49 من النظام المالي للجامعة الاردنية رقم 36 لسنة 1987
يلغى النظام المالي للجامعة الاردنية رقم 60 لسنة 1979، على ان يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه الى ان تلغى او تستبدل بغيرها بمقتضى احكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026