المادة 37 من النظام المالي للجامعة الاردنية رقم 36 لسنة 1987

الفصل الثامن الرقابة الداخلية و التقارير المادة (37) ينشأ في الجامعة جهاز للرقابة الداخلية ويرتبط بالرئيس، وتحدد مهام وواجبات هذا الجهاز بموجب تعليمات يصدرها المجلس ،على ان يقدم مديره التقارير الشهرية والسنوية عن اعماله الى الرئيس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة