المادة 37 من النظام المالي للجامعة الاردنية رقم 36 لسنة 1987
الفصل الثامن
الرقابة الداخلية و التقارير
المادة (37) ينشأ في الجامعة جهاز للرقابة الداخلية ويرتبط بالرئيس، وتحدد مهام وواجبات هذا الجهاز بموجب تعليمات يصدرها المجلس ،على ان يقدم مديره التقارير الشهرية والسنوية عن اعماله الى الرئيس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026