المادة 11 من النظام المالي للجامعة الاردنية رقم 36 لسنة 1987
يجوز خلال السنة المالية رصد مخصصات اضافية بملحق الموازنة السنوية ، وذلك في الحالات التي يقررها مجلس الامناء ، على ان تتبع في ذلك الاجراءات والمراحل ذاتها التي تطبق عند إعداد الموازنة السنوية الجامعة وتنظيمها وتصديقها باستثناء الأحكام المتعلقة بمواعيد تقديمها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026