المادة 11 من النظام المالي للجامعة الاردنية رقم 36 لسنة 1987

يجوز خلال السنة المالية رصد مخصصات اضافية بملحق الموازنة السنوية ، وذلك في الحالات التي يقررها مجلس الامناء ، على ان تتبع في ذلك الاجراءات والمراحل ذاتها التي تطبق عند إعداد الموازنة السنوية الجامعة وتنظيمها وتصديقها باستثناء الأحكام المتعلقة بمواعيد تقديمها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة