المادة 12 من النظام المالي للجامعة الاردنية رقم 36 لسنة 1987

يجوز نقل مخصصات في الموازنة حسب الصلاحيات التالية:- ا- من باب الى آخر بقرار من مجلس الامناء بناء على تنسيب من مجلس الجامعة. ب- من فصل الى آخر ضمن الباب الواحد، بقرار من المجلس بناء على تنسيب من الرئيس. ج- من مادة الى أخرى ضمن الفصل الواحد بقرار من الرئيس، بناء على تنسيب من العميد او المدير المختص. د- يشترط في جميع الحالات نقل المخصصات المنصوص عليها في هذه المادة ، اخذ رأي مدير الشؤون المالية ، من حيث عدم تعارض النقل مع الالتزامات المالية المترتبة بموجب الموازنة ، والتأكد من وجود الوفر الذي يسمح بالنقل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة