المادة 13 من النظام المالي للجامعة الاردنية رقم 36 لسنة 1987
يعتبر الوفر الذي يتحقق في الموازنة في اي سنة، من الايرادات للسنة التالية ، ويدرج في موازنتها على هذا الأساس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة