المادة 13 من النظام المالي للجامعة الاردنية رقم 36 لسنة 1987

يعتبر الوفر الذي يتحقق في الموازنة في اي سنة، من الايرادات للسنة التالية ، ويدرج في موازنتها على هذا الأساس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة