المادة 10 من النظام المالي للجامعة الاردنية رقم 36 لسنة 1987
لا يجوز استعمال أي مخصصات في الموازنة او ملاحقها ، في غير الأغراض التي حددت لها في تلك الموازنة او الملاحق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة