المادة 25 من النظام المالي للجامعة الاردنية رقم 36 لسنة 1987

تودع اموال الجامعة في البنوك التي يعتمدها الرئيس، ويحدد الحد الاعلى للارصدة النقدية التي يجوز الاحتفاظ بها ،على انه لا يجوز استعمال اموال الجامعة بعد قبضها وقبل ايداعها لأي سبب من الاسباب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة