المادة 16 من النظام المالي للجامعة الاردنية رقم 36 لسنة 1987

الفصل الرابع النفقات المادة (16)-أ- يصدر الرئيس التعليمات الخاصة باجراءات الصرف وتدقيق المعاملات وتقسيم النفقات وتحديد طبيعتها وبيان الوثائق المعززة للصرف، وكيفية تنظيم سندات الصرف واعدادها وقيدها. ب- يتم الصرف بموجب المستندات المالية، بعد تدقيقها واجازتها بالتوقيع من مدير الشؤون المالية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة