المادة 17 من النظام المالي للجامعة الاردنية رقم 36 لسنة 1987

لا يجوز الالتزام بأي مبلغ للنفقات المتكررة او صرفه إلا في حدود المخصصات المرصودة لها في الموازنة ، اما النفقات الخاصة بالمشاريع الانمائية فيتم الالتزام بها والصرف على حسابها في حدود المخصصات المرصودة لها كليا او جزئيا في الموازنة على ان يتم تأمين أي زيادة في النفقات المقدرة او المطلوبة لأي مشروع تم التعاقد عليه في موازنات السنوات المالية القادمة، وفي حدود المبالغ المقدرة او المطلوبة لها. شريطة ان يكون مجلس الامناء قد وافق مسبقا على الالتزام برصد المخصصات في موازنات تلك السنوات قبل عقد أي اتفاقية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة