المادة 33 من النظام المالي للجامعة الاردنية رقم 36 لسنة 1987

يقيد في حساب الأمانات أي مبلغ دفع الجامعة لم يرد عليه نص في موازنتها او تم قبضه لحساب أي جهة أخرى ، وتدون التفاصيل الخاصة بهذا المبلغ في سجل الأمانات ويخضع هذا المبلغ من حيث طريقة قبضه وقيده وصلاحية صرفه لأحكام هذا النظام ، واما الأمانات الاخرى التي ترد الجامعة ضمن شروط خاصة فتخضع في ردها او صرفها وفقاً لتلك الشروط سواء كان ردها بعينها او بطريقة أخرى تحقق مصلحة الجامعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة