المادة 5 من النظام المالي للجامعة الاردنية رقم 36 لسنة 1987
وحدة الشؤون المالية في الجامعة، هي الجهة المسؤولة عن جميع الأعمال المالية في الجامعة وتتولى قبض اموال الجامعة وتحصيلها و ودفع الالتزامات المالية المترتبة عليها ، وذلك طبقاَ لقانون الجامعة وأنظمتها والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026