المادة 20 من النظام المالي للجامعة الاردنية رقم 36 لسنة 1987

أ- يتم دفع قيمة المشتريات الخارجية باعتمادات مستندية او حوالات مالية، ويجوز اجراء التحويلات دفعة واحدة او دفعات على الحساب اودفعات مقدما على ان تؤخذ الضمانات التي تكفل تسليم المشتريات ضمن المواصفات المقررة والاوقات المحددة. ب- لا يجوز صرف أي نفقة الا بعد اداء الخدمة او انجاز المهمة او توريد السلعة وتقديم الوثائق التي تعزز صرف النفقة ويستثنى من ذلك الحالات التالية:- 1-النفقة المنصوص عليها في أي تشريع معمول به. 2-الدفعة المقرر صرفها مقدماً وفقاً لاي عقد او اتفاقية. 3-السلف المقرر صرفها لاغراض طارئة او لاي مهام او مشاريع رسمية. 4-رسوم التدريب وبدل الاشتراك بالدوريات والمجلات والجمعيات المهنية والمساهمات في المنظمات والاتحادات المحلية والاقليمية والدولية والتأمينات المستردة والبرمجيات والمواد المكتبية. 5-أي حالة اخرى يوافق عليها المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة