الأنظمة

النظام المالي لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي رقم 89 لسنة 2014

37 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (النظام المالي لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2014) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون :قانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي . السلط…
  3. المادة 3تعتمد السلطة الأسس والقواعد المالية والمحاسبية التالية :- أ- الأصول المحاسبية المتعارف عليها والقواعد المالية والمحاسبية المعتمدة دوليا. ب- استخدام أسلوب القيد المزدوج في…
  4. المادة 4الرئيس آمر الصرف في السلطة ويتولى الإشراف على شؤونها المالية وإدارتها ويكون مسؤولا أمام المجلس عن سلامة الإجراءات المالية في السلطة.
  5. المادة 5أ - يرفع الرئيس إلى المجلس كل شهرين تقريراً عن المركز المالي للسلطة متضمناً بياناً وافياً بإيراداتها ونفقاتها وحساباتها الدائنة والمدينة وتفاصيل مطلوباتها ومدى مطابقتها ل…
  6. المادة 6أ- تحدد الأحكام المتعلقة بالمستندات والوثائق المالية وأي وثائق أخرى ذات قيمة مالية والسجلات الخاصة بالسلطة بموجب تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب الرئيس على ان تتضمن …
  7. المادة 7يكون المدير مسؤولاً أمام الرئيس عن صحة حسابات السلطة ومعاملاتها المالية ومراقبتها والتحقق من مطابقتها لأحكام هذا النظام، وعليه بصورة خاصة القيام بما يلي:- أ-الإشراف على م…
  8. المادة 8أ- تدون القيود والمستندات المتعلقة بأي من العمليات المالية في السلطة بالطرق اليدوية أو الالكترونية. ب- يجوز حفظ القيود والمستندات والسجلات وأي أوراق أو وثائق خاصة بأعمال …
  9. المادة 9يكون الموظف المالي مسؤولاً في حدود صلاحياته عن القيام بالأعمال المالية والمحاسبية التي تتعلق بالسلطة والمحافظة على السجلات والوثائق المالية التي بحوزته وعلى سريتها التامة…
  10. المادة 10يعد الرئيس قبل انتهاء السنة المالية للسلطة مشروع موازنة يتضمن تقريرا للإيرادات والنفقات المتوقعة خلال تلك السنة بما في ذلك الفائض والعجز وطريقة معالجته وأي جداول وإيضاحات…
  11. المادة 11إذا لم يتم إقرار الموازنة وفق احكام هذا النظام قبل ابتداء السنة المالية يستمر الإنفاق باعتمادات شهرية بنسبة 1/12 لكل شهر من موازنة السنة السابقة ، على أن تجري تسوية هذه ا…
  12. المادة 12أ- يجوز نقل المخصصات المرصودة في الموازنة وفقا للصلاحيات التالية:- 1- بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير لنقل مخصصات من بند النفقات الجارية الى بند النفقات الرأسمالية0…
  13. المادة 13أ- يتم قبض ايرادات السلطة سواء كانت نقدا او شيكات بموجب ايصالات مقبوضات رئيسية او فرعية ذات ارقام متسلسلة مختومة بخاتم الصندوق وموقعة من الموظف المنوط به قبض اموال السلطة…
  14. المادة 14يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنظيم قبض إيرادات السلطة على ان تتضمن وبصورة خاصة ما يلي :- أ- تحديد الأشخاص المكلفين بتحصيل الإيرادات وقبضها والشروط…
  15. المادة 15أ- يلتزم كل شخص مكلف بتحصيل إيرادات السلطة بتوريدها لحسابها وعدم الاحتفاظ بها لأي سبب كان إلا في الحالات التي تسمح بها تعليمات قبض الإيرادات التي يصدرها المجلس. ب- للرئيس…
  16. المادة 16أ- للسلطة ، بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس ، التعاقد مع أي مؤسسة مالية لقبض وتحصيل إيرادات السلطة على أن تتقيد المؤسسة التي تقوم بقبضها وتحصيلها بأحكام هذا النظام …
  17. المادة 17أ- تعتبر المساعدات أو الهبات أو التبرعات النقدية أو العينية والتي تقبلها السلطة وفقاً لأحكام القانون من حقوق السلطة، ويجب قيد قيمة أي منها في حساب إيرادات السلطة. ب- تقدر…
  18. المادة 18أ- لا يجوز عقد نفقة لم ترصد لها مخصصات في موازنة السلطة، ولا يجوز استعمال هذه المخصصات إلا في الأغراض التي رصدت لها ما لم يتم إجراء المناقلات وفقا لاحكام هذا النظام 0 ب- …
  19. المادة 19يتم دفع أي التزام مالي على السلطة بموجب سندات صرف ووفق أصول وإجراءات تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية بما في ذلك المفوضون بتوقيع الشيكات أو الحوالات المصرفية…
  20. المادة 20تتولى المديرية وفقاً لما يقرره المجلس توزيع المخصصات السنوية المرصودة في الموازنة بين أجهزة السلطة المختلفة لتأمين السيولة اللازمة لتنفيذ برامج الإنفاق المتعلقة بكل منها.…
  21. المادة 21يصدر المجلس التعليمات الخاصة بالسلف التي تمنحها السلطة على ان يحدد فيها وعلى وجه الخصوص ما يلي:- أ- أنواع السلف وأوجه صرفها. ب- حالات منح السلف والحد الأعلى لكل منها وصلا…
  22. المادة 22تحدد أنواع الأمانات التي تدخل في قيود السلطة والتأمينات التي تستوفيها وطريقة توثيقها وحفظها وردها لمستحقيها وكل ما يتعلق بها بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس.
  23. المادة 23أ- تقوم السلطة بقرار من المجلس بفتح حساب خاص في بنك، أو أكثر، لإيداع إيرادات السلطة 0 ب- تصرف جميع نفقات السلطة من الحساب الخاص بها، وتحدد طرق الصرف من هذا الحساب والمفوض…
  24. المادة 24أ- يحدد المجلس بناء على تنسيب الرئيس الاحكام المتعلقة بالكفالات المقدمة إلى السلطة وشروط قبولها بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية. ب- تحتفظ المديرية بالكفالات المقدمة لمصل…
  25. المادة 25يحتفظ المدير بنسخ من العقود والاتفاقيات والوثائق التي ترتب للسلطة حقوقا مالية أو التزامات عليها0
  26. المادة 26تعد المديرية البيانات المالية الختامية عن السنة المالية المنتهية بحيث تشمل ما يلي :- أ- مصادر إيرادات السلطة المتأتية من أنشطتها المختلفة ومجالات استخدام هذه الإيرادات. ب…
  27. المادة 27تكون الرقابة المالية في السلطة على النحو التالي :- أ- الرقابة والتدقيق الداخلي من الوحدة المختصة بذلك. ب- التدقيق الخارجي من المحاسب القانوني المعين بقرار من وزير السياحة…
  28. المادة 28تخضع جميع القيود والمستندات والسجلات المالية للتدقيق الداخلي والخارجي ، وعلى موظفي السلطة تقديم تلك القيود والمستندات والسجلات إلى المحاسبين القانونيين لدى الصفحسةل 7 طمة…
  29. المادة 29تكون وحدة الرقابة الداخلية مسؤولة أمام المجلس مباشرة عن قيامها بمهامها بتدقيق جميع الإجراءات المالية والمحاسبية في السلطة ومراقبة شؤونها المالية وتتولى بصورة خاصة ما يلي …
  30. المادة 30أ- على المديرية الانتهاء من إعداد البيانات المالية الختامية المنصوص عليها في المادة (26) من هذا النظام وتقديمها للمحاسب القانوني للسلطة قبل نهاية الشهر الأول من السنة الم…
  31. المادة 31أ- يرفع المحاسب القانوني إلى الرئيس تقريره عن نتائج تدقيقه للبيانات المالية الختامية للسلطة خلال مدة لا تتجاوز الشهر من تاريخ تقديمها له متضمناً وبصورة خاصة ما يلي :- 1-ا…
  32. المادة 32أ- إذا وقع اختلاس أو ضياع أو سرقة في أموال السلطة أو حصل تلاعب أو تزوير في المستندات أو السجلات أو القسائم المالية أو في أي وثيقة أخرى فعلى من يكتشف ذلك إعلام الرئيس فورا…
  33. المادة 33أ- يتحمل الموظف نتيجة أي خطأ أو إهمال تسبب به وأدى إلى إلحاق ضرر مالي أو مادي بالسلطة، ويقرر الرئيس بناء على تنسيب لجنة خاصة يشكلها لهذه الغاية ، مقدار الخسارة التي ترتبت…
  34. المادة 34للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أي من أعضاء المجلس كل ضمن اختصاصه على أن يكون هذا التفويض خطياً ومحدداً.
  35. المادة 35في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق أحكام النظام المالي المعمول به لدى الوزارات والدوائر الحكومية والتعليمات الصادرة بمقتضاه وتحقيقا لهذه الغاية يمارس المجلس …
  36. المادة 36يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام 0
  37. المادة 37يلغى النظام المالي لسلطة إقليم البتراء رقم (43) لسنة 2002 على أن تبقى التعليمات الصادرة بموجبه سارية المفعول إلى أن تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظا…