المادة 16 من النظام المالي لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي رقم 89 لسنة 2014

أ- للسلطة ، بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس ، التعاقد مع أي مؤسسة مالية لقبض وتحصيل إيرادات السلطة على أن تتقيد المؤسسة التي تقوم بقبضها وتحصيلها بأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه. ب- للسلطة الحق في قبض وتحصيل جميع أموالها والحقوق المترتبة لها على أي جهة بالتقاص.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة