المادة 15 من النظام المالي لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي رقم 89 لسنة 2014
أ- يلتزم كل شخص مكلف بتحصيل إيرادات السلطة بتوريدها لحسابها وعدم الاحتفاظ بها لأي سبب كان إلا في الحالات التي تسمح بها تعليمات قبض الإيرادات التي يصدرها المجلس.
ب- للرئيس، أو من يفوضه خطيا ، تدقيق القيود والسجلات المتعلقة بتحصيل الإيرادات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026