المادة 14 من النظام المالي لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي رقم 89 لسنة 2014
يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنظيم قبض إيرادات السلطة على ان تتضمن وبصورة خاصة ما يلي :-
أ- تحديد الأشخاص المكلفين بتحصيل الإيرادات وقبضها والشروط الواجب توافرها فيهم.
ب-الكفالات المطلوبة من كل منهم وفق نظام كفالات الموظفين المعمول به في الوزارات والدوائر الحكومية على أن تكون هذه الكفالات مصدقة لدى الكاتب العدل.
ج- أنواع سندات القبض المستعملة وما تشتمله من بيانات وتفصيلات وعدد نسخ كل نوع منها والجهات التي تزود بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026