المادة 4 من النظام المالي لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي رقم 89 لسنة 2014

الرئيس آمر الصرف في السلطة ويتولى الإشراف على شؤونها المالية وإدارتها ويكون مسؤولا أمام المجلس عن سلامة الإجراءات المالية في السلطة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة