المادة 4 من النظام المالي لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي رقم 89 لسنة 2014
الرئيس آمر الصرف في السلطة ويتولى الإشراف على شؤونها المالية وإدارتها ويكون مسؤولا أمام المجلس عن سلامة الإجراءات المالية في السلطة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026