المادة 3 من النظام المالي لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي رقم 89 لسنة 2014

تعتمد السلطة الأسس والقواعد المالية والمحاسبية التالية :- أ- الأصول المحاسبية المتعارف عليها والقواعد المالية والمحاسبية المعتمدة دوليا. ب- استخدام أسلوب القيد المزدوج في تنظيم حساباتها. ج- اعتبار إجمالي النفقات المعتمدة في الموازنة الحد الأعلى الذي يسمح بالانفاق منه. د- التصنيف المحاسبي الموحد للبيانات المالية الختامية والتدفق النقدي للسلطة بشكل يتفق وتصنيف قانون الموازنة العامة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة