المادة 2 من النظام المالي لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي رقم 89 لسنة 2014

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون :قانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي . السلطة:سلطة إقليم البترا التنموي السياحي. المجلس:مجلس مفوضي السلطة. الرئيس:رئيس المجلس. المديرية:الوحدة التنظيمية المختصة بالشؤصفحةون ا ل1 ممان لي10ة في السطة. المدير :مدير المديرية. الموظف المالي: الموظف الذي يتولى بموجب التشريعات المعمول بها في السلطة قبض الأموال العائدة لها أو حفظها أو إنفاقها أو مراقبتها أو القيام بتنظيم المستندات المالية أو إجراء القيود المحاسبية أو ترحيلها للسجلات والبطاقات والنماج المقررة لذلك. الإيرادات:الرسوم وبدل الخدمات والغرامات والمساعدات والتبرعات والهبات وريع استثمار أموال السلطة وأي عوائد أخرى ترد اليها 0 النفقات:النفقات الجارية والرأسمالية التي تتحملها السلطة في انجاز أعمالها وأنشطتها. الموجودات:الأموال المنقولة وغيرالمنقولة المملوكة للسلطة. السلفة: المبلغ الذي يصرف مقدما على حساب مخصصات مرصودة لانجاز أعمال معينة أو لتغطية التزامات ناشئة عن عقود أو اتفاقيات أو كفالات أو نفقات نثرية طارئة. الموازنة : الإيرادات والنفقات المقدرة للسلطة لسنة مالية قادمة 0 البيانات المالية الختامية:القوائم والبيانات المالية التي يتم إعدادها في نهاية السنة المالية لايضاح المركز المالي للسلطة ونتائج اعمالها لسنة مالية منتهية وتشمل قوائم الإيرادات والنفقات والتدفقات النقدية بما في ذلك الحساب الختامي على اساس نقدي واظهار الوفر او لعجز لتلك السنة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة