المادة 30 من النظام المالي لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي رقم 89 لسنة 2014

أ- على المديرية الانتهاء من إعداد البيانات المالية الختامية المنصوص عليها في المادة (26) من هذا النظام وتقديمها للمحاسب القانوني للسلطة قبل نهاية الشهر الأول من السنة المالية التالية. ب- على موظفي المديرية الإجابة عن أي استفسار للمحاسب القانوني بالدقة والسرعة اللازمتين لانجاز مهامه في الوقت المحدد لذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك