المادة 31 من النظام المالي لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي رقم 89 لسنة 2014
أ- يرفع المحاسب القانوني إلى الرئيس تقريره عن نتائج تدقيقه للبيانات المالية الختامية للسلطة خلال مدة لا تتجاوز الشهر من تاريخ تقديمها له متضمناً وبصورة خاصة ما يلي :-
1-التأكد من ان البيانات المالية الختامية مطابقة للقيود المالية والمحاسبية 0
2- التأكد من ان قيود السلطة وسجلاتها قد تم تنظيمها وفق الأصول المحاسبية المتعارف عليها وقواعد المحاسبة المعتمدة دولياً وبدقة تفي بمتطلبات التدقيق.
3- أي تحفظات او ملاحظات او ايضاحات على البيانات المالية الختامية 0
ب- على الرئيس ان يعرض على المجلس التقرير المقدم له من المحاسب القانوني لاتخاذ القرار اللازم بشأنه 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026