المادة 34 من النظام المالي لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي رقم 89 لسنة 2014
للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أي من أعضاء المجلس كل ضمن اختصاصه على أن يكون هذا التفويض خطياً ومحدداً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026