المادة 9 من النظام المالي لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي رقم 89 لسنة 2014

يكون الموظف المالي مسؤولاً في حدود صلاحياته عن القيام بالأعمال المالية والمحاسبية التي تتعلق بالسلطة والمحافظة على السجلات والوثائق المالية التي بحوزته وعلى سريتها التامة ، وعن أي أخطاء قد تلحق الضرر بأموال السلطة ومصالحها ، وتقع عليه مسؤولية وقوع أي تلاعب أو اختلاس أو تزوير أو ضياع في أموال السلطة سواء وقع عن قصد أو بسبب قصور أو إهمال منه ، وعليه بصورة خاصة القيام بما يلي: - أ- إدخال بيانات بالأموال الواردة في حساب السلطة والمبالغ المصروفة في الحساب الخاص بكل منها في القيود والسجلات دون أي تأخير. ب-الامتناع عن دفع أي مبلغ لم تستوف المعاملة الخاصة به جميع شروطها القانونية والمالية والمحاسبية وإبلاغ المدير بذلك. ج-إعداد التقارير والبيانات والجداول الشهرية والسنوية المطلوبة في مواعيدها المحددة. د- التأكد من اتخاذ الاحتياطات الكافية للمحافظة على أموال السلطة التي بعهدته. ه-إعلام الرئيس والمدير فوراً عند وقوع اختلاس أو نقص في أموال السلطة أو سجلاتها لاتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك