المادة 8 من النظام المالي لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي رقم 89 لسنة 2014
أ- تدون القيود والمستندات المتعلقة بأي من العمليات المالية في السلطة بالطرق اليدوية أو الالكترونية.
ب- يجوز حفظ القيود والمستندات والسجلات وأي أوراق أو وثائق خاصة بأعمال السلطة بالطرق اليدوية والالكترونية.
ج- يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتدوين وحفظ المعاملات الواردة إلى السلطة بالطرق الالكترونية وتحديد طرق تعديلها وشطبها واستخراج نسخ منها وغير ذلك من الأمور المتعلقة بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026