المادة 18 من النظام المالي لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي رقم 89 لسنة 2014
أ- لا يجوز عقد نفقة لم ترصد لها مخصصات في موازنة السلطة، ولا يجوز استعمال هذه المخصصات إلا في الأغراض التي رصدت لها ما لم يتم إجراء المناقلات وفقا لاحكام هذا النظام 0
ب- للمجلس بناء على تنسيب الرئيس ، وفي حالات خاصة تقتضيها مصلحة العمل ، الالتزام بنفقة تزيد على المخصصات المرصودة لها في الموازنة إذا كانت طبيعة الإنفاق أو تنفيذ المشروع يستغرق أكثر من سنة مالية واحدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026