المادة 19 من النظام المالي لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي رقم 89 لسنة 2014

يتم دفع أي التزام مالي على السلطة بموجب سندات صرف ووفق أصول وإجراءات تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية بما في ذلك المفوضون بتوقيع الشيكات أو الحوالات المصرفية أو الاعتمادات المستندية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة